السيد محسن الحكيم
210
مستمسك العروة
فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته . وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن . وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه . وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ( 1 ) . فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لا يترك وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .